المحقق البحراني
69
الحدائق الناضرة
" كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث " وصحيحة سيف التمار ( 1 ) لقوله ( عليه السلام ) فيها : " أطعم أهلك ثلثا " إلى آخرهما ، وقوله ( عليه السلام ) في رواية أبي الصباح الكناني ( 2 ) حكاية عن علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر ( عليهما السلام ) : " وثلث يمسكانه لأهل البيت " والعمل عندنا على الأخبار لا على الأقوال . وأما ما ذكره في المدارك في هذا المقام حيث قال بعد قول المصنف ( رحمه الله ) : " إنه لا يجوز اخراج شئ مما يذبحه عن منى " ما صورته " هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا " ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تخرجن شيئا من لحم الهدي " وعن علي بن أبي حمزة ( 5 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل بمنى أيامها " ثم قال الشيخ ( رحمه الله ) : فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس ، فلا بأس
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 14 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 3 - 14 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 5 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 5 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 - 3 - 5 .